التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والمباني والمواقع التاريخية

المادة 6من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة 6- الافعال التي يحظر القيام بها في المباني والمواقع التاريخية. لا يجوز لأي شخص حقيقي او معنوي بدون أذن من الوزير أن: 1- يحفر في أي موقع تاريخي أدرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة( 1) من المادة السابقة او ورد ذكره في أية أضافة او تعديل لذلك الجدول ،او 2- يجري عمليات حفر او ينشئ بناء او يغرس أشجاراً ويفتح مقالع او يقوم بعمليات ري او أصراف كلس او نحوها من الاعمال في الابنية والمواقع التاريخية او بجوارها تماما او يضع فيها أتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة، او 3- يخرب أي أثر تاريخي او يهدم أي قسم او ينقله ،او 4- يدخل تغييراً على أي أثر او يضيف أليه او يرممه ،او 5- يقيم أبنية او جدرانا تتجاوز على أثر تاريخي او تلاصقه مباشرة. ويشترط في ذلك ان لا تسري أحكام الفقرتين (4 و5 ) علىالمباني التاريخية المخصصة لمقاصد دينية التي تملكها هيئة دينية او كنيسة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية