التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والمباني والمواقع التاريخية

المادة 8من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 8) - معاينة الاشياء والمواقع والمباني التاريخية: يجب على كل شخص يحرز آثار قديمة او يشغل بناء او موقعاًأاثرياً أن يسمح للمدير او لأي موظف آخر يفوضه المدير، في جميع الاوقات المناسبة، بمعاينة تلك آلاثار ودرسها وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب او بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضرورياً لصيانة الاثر او حفظه او جمع المعلومات عنه.ولا يجوز أدخال أي تغيير علىألاثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية