الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد
المادة (101)
اذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف
بجميع امواله او هربها الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية وانه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم
او عرقلة التنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه - جاز لها ان تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول امامها في الحال - لبيان السبب
الذي يحول دون تكليفه ان يقدم كفالة يتعهد بها ان يدفع ما قد يحكم به عليه واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم
الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.