التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 107من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

النسخ المصدقة المادة (107) إذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر تجارية يجوز للمحكمة بدلا من اصدار قرارا بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها بشرط ان يذكر هل فيها محو او تحشية بين السطور او تغيير ، ويشترط في ذلك انه بالرغم من تقديم هذه النسخة يجوز للمحكمة ان تأمر بالاطلاع على الدفتر الذي نقلت عنه النسخة.

الإحالة

المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية