الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
ابراز المستندات في الدعوى المقامه على الحكومة
المادة (110)
ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف آخر من موظفي الحكومة ابراز أية مستندات في أية دعوى تقام
على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن عمل قام به بصفته الرسمية غير أنه يجوز للمحكمة
-مع مراعاة أحكام هذه المادة -ان تأمر اي - موظف من موظفي الحكومة بان ينظم ويسلم الى الفريق الاخر قائمة بالمستندات
المتعلقة بالمسائل المبحوث عنها والموجودة لدى أية دائرة من دوائر الحكومة او التي كانت موجودة في حيازة او عهدة او
تحت تصرف احدىدوائرها الا اذا كانت من المستندات التي اصدر بشأنها رئيس الوزراء شهادة موقعة بامضائه تشير الى ان افشاءها
يتنافى والمصلحة العامة.