الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
تغريم من يتخلف عن الحضور
المادة (117)
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك
فاذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقادالمحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى وانه لم تكن
لذلك
الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او أنه تجنب التبليغ عمداً ، يجوز لها ان تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة
اخلاء سبيله بكفالة.
2- اذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا تخلف عن
دفع هذه الغرامة يجوز لها أن تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع ويكون قرارها قطعيا.