التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · في استدعاء الشهود

المادة 117من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تغريم من يتخلف عن الحضور المادة (117) 1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك فاذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقادالمحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او أنه تجنب التبليغ عمداً ، يجوز لها ان تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة. 2- اذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها أن تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع ويكون قرارها قطعيا.

الإحالة

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية