الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الخامس عشر
في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى
تأجيل المحاكمة
المادة (128)
1-يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لآخر على انه لا يجوز تأجيلها لنفس السبب لاكثر من مرتين الا لسبب يبرر ذلك
ويدون في الضبط.
2- يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية الدعوى في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة
ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الاسباب التي ارتأتها لتقرير هذا الامر.
3- اذا لم تكن المحاكمة قد اجلت لوقت غير معين يترتب على المحكمة ان تعين يوماً لاستئناف المحاكمة في الدعوى.
4- اذا اجلت المحاكمة الى وقت غير معين يجوز لاي من الفرقاء ان يطلب اعادة قيد الدعوى في قائمة الدعاوى المعينة.