التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى

المادة 130من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

عدم مواصلة الادعاء او الادعاء المتقابل المادة (130) مع مراعات احكام الفقرة (8) من المادة (133) من هذا القانون يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة ان يطلب في اي وقت اسقاط دعواه بحق اي من الفريق الآخر او ان يسحب اي قسم مما يدعيه من اسباب الدعوى على ان يكون له الحق في تجديد دعواه بعد ان يدفع المصاريف التي تأمر بها المحكمة.

الإحالة

المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية