التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود

المادة 135من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

سرد الدعوى وابراز البينة المادة (135) 1- للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يتقدم بينة لاثباتها. 2- للفريق الآخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته. 3 - للفريق الذي بدأ في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم ويدلي بمرافعته ثم يسرد الفريق الآخر أقواله ودفاعه الاخير. 4 - اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا او كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة ان تعتمد اية بينة اسمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها سواء وافق الفرقاء على ذلك او لا 5- للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.

الإحالة

المادة 135 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية