التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التشبت من صحة المستندات

المادة 154من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا أقتضت الحالة. 2- تطلب المحكمة الى الفريق انتخاب خبير او اكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي بنفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم للمحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة. 3- تعين المحكمة موعداً لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد. 4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد وثقت المعاملة وفق أحكام المادة (153).

الإحالة

المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية