الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا أقتضت الحالة.
2- تطلب المحكمة الى الفريق انتخاب خبير او اكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي
بنفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم للمحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة.
3- تعين المحكمة موعداً لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.
4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد وثقت المعاملة وفق
أحكام المادة (153).