الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الاوراق الصالحة للتحقيق
المادة (155)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين على ان يؤدوا عملهم
بصدق وأمانة يباشرون التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه الآتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما ، والا فتعتبر الاوراق
التالية صالحة لما ذكر:
أ- الاوراق الرسمية التي كتبها المنكر او وقعها بامضائه او ختمها بختمه او بصمها باصبعه بحضور الموظف المختص او
بحضور المحكمة فيدخل فيها الاسناد الرسمية التي نظمها الكاتب العدل ومحاضر المحاكم والحجج الشرعية وسجلات التسجيل
في دوائر تسجيل الاراضي.
ب-الاوراق التي كتبها او وقع عليها او ختمها او وضع بصمة اصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف امام احدى
المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها او التوقيع او الختم او البصمة الموقعة
به.
ج- الاوراق الرسمية التي كتبها او أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.
د- السندات العادية والوثائق الاخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء أن خطها او التوقيع او الختم
او بصمة الاصبع الموقعة به هو خطه او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه.
2- لا يتخذ أساساً للتحقيق والمضاهاة الامضاء او بصمة الاصبع الموقع به او المختوم به سند عادي انكره المدعي عليه
وان حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه توقعه او ختمه او بصمة اصبعه.
3- في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكومياً او تابعاً
لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة ان لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وان تباشر
من تلقاء نفسها
احالة الموضوع مع الاوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول اي نفقات امرت المحكمة
بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.