التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التشبت من صحة المستندات

المادة 159من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

استماع الخبراء الى الشهود المادة (159) للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهويضع امضائه عليه او وهو يختمه بختمه ، او ببصمة اصبعه والى كل من يعتقد انه له علماً بحقيقة الحال ويدونوا افادتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناف به عند ابداء الراي في صحة الخط او الختم او التوقيع او البصمة. تراعى في أخذ الافادات بمقتضي هذه المادة القواعد المقررة لاستدعاء الشهود وسماع شهاداتهم.

الإحالة

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية