التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروع في الدعوى

المادة 16من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

طلب رد الدعوى في بعض الاحوال المادة (16) يجوز للمدعي عليه في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور ان يقدم طلباً خطيا لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1- كون القضية قضية محكمة. 2- عدم الاختصاص. 3- مرور الزمن. أو بالاستناد الى أي سبب آخر قد يتراءى للمحكمه انه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس فاذا قررت المحكمه قبول الطلب ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه ويكون قرار المحكمة بالرفض غير قابل للاستئناف ما لم يكن الدفع متعلقا بمرور الزمن فيكون القرار خاضعا للاستئناف.

الإحالة

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية