الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الثاني والعشرون
في العقود
أحكام العقود والمقاولات
المادة (174)
1- تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بقانون او نظام خاص او مخلة بالآداب
او النظام العام ، او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية المتعاقدين والقواعد والاحكام
المتعلقة بالارث والانتقال والتصرف بالاموال غير المنقولة وبالنقود الموقوفة والعقارات الموقوفة على ان الادعاء ببطلان
العقد او التعهد يكون مسموعا اذا كان المعقود عليه غير ممكن الحصول عليه.
2- كل شئ يعد مالا متقوما يمكن ان يكون معقوداً عليه وكل ما كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق هو في
حكم المال المتقوم والعقود التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي معتبرة ايضا.
3- متى اتفق العاقدان على نقاط العقد الاساسية يعتبر العقد تاما ولو بقيت النقاط الفرعية مسكوتا عنها واذا لم يتفق
الطرفان على النقاط الفرعية تعينها المحكمة بحسب ماهية القضية وغاية العاقدين والعرف والعدالة.