الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل السادس والعشرون
في الأحكام والقرارات
النطق بالحكم
المادة (185)
1- بعد انتهاء المرافعات للمحكمة ان تعلن اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا
الغرض خلال شهر واحد على الاكثر ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من قضاة المحكمة.
2- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او بالاكثرية وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل القرار ويوقعها.
3- يجوز النطق بحكم وقعته الهيئة التي فصلت في الدعوى وتغيب احد قضاتها وفي هذه الحالة ينبغي ان يؤرخ النطق بالحكم
بتاريخه.