التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 216من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

البينات الاضافية المادة (216) 1- لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف منها ولكن:- أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او. ب- رأت المحكمة المستأنف اليها ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته. ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني عن غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى. 2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

الإحالة

المادة 216 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية