الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
البينات الاضافية
المادة (216)
1- لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف منها ولكن:-
أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او.
ب- رأت المحكمة المستأنف اليها ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او
لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني عن غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع
فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى.
2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب
الذي دعاها لذلك.