التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 218من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية المادة (218) اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد أغفلت ان تفصل في مسألة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستأنف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية ، يجوز لها ان تعين تلك المسائل وتحيلها الى المحكمة المستأنف منها لاتمامها ولها ان توعز بسماع بينات اضافية يتقضى سماعها وعلى المحكمة المستأنف منها بعد اتمام تلك المسائل وسماع البينات الاضافية ان تقدمها الى المحكمة المستأنف اليها مع الاستنتاج الذي توصلت اليه بشأنها.

الإحالة

المادة 218 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية