التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 222من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

صلاحية محكمة الاستئناف المادة (222) اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قد قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة:- 1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل. 2- واذا ظهر لها أن في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او أن القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده. 3- واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم او كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرارواحد بالصورة التي ترى أنها موافقة للعدل والقانون.

الإحالة

المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية