الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الحادي والثلاثون
في إعادة المحاكمة
الاحوال التي يجوز معها طلب إعادة المحاكمة
المادة 224:-
يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقيق احدى الحالات الآتية:-
أ-اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب- اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بنى عليها اواذا قضى بتزويرها.
ج- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
د- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال
دون تقديمها.
هـ- اذا قضي الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
و- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
ز- اذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف او على احد اشخاص القانون العام او احد الاشخاص الاعتبارية
ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
ح- اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان من المحاكم النظامية.