التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 230من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الثاني والثلاثون في التمييز الاحكام القابلة للتمييز المادة (230) 1- كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبينة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية يحق لأي من الفريقين أن يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً والا فمن تاريخ التبليغ. 2- في الاحوال التي لا يجوز فيها تمييز الاحكام الا بأذن ، يجب على طالب الاذن ان يقدم الطلب خلال عشرة أيام من التاريخ المذكور. 3- اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن ، يحق لطالبه ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض. 4- اذا صدر القرار بالاذن - سواء من محكمة الاستئناف ام من رئيس محكمة التمييز - وجب على المميز ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.

الإحالة

المادة 230 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية