التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 235من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

مرفقات لائحة التمييز المادة (235) ترفق لائحة التمييز بعدد من:- 1- نسخ الحكم يكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة إضافية مصدقة من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم. 2- نسخ لائحة التمييز يكفي لتبليغ المميز ضدهم. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفي بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.

الإحالة

المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية