التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 236من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تبليغ الاوراق للمميز ضده المادة (236) يبلغ المميز ضده:- 1- نسخة من لائحة التمييز. 2- نسخة مصدقة من الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم ، يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم. 3- يحق للميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى.

الإحالة

المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية