التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والثلاثون · الاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا

المادة 249من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تقديم لائحة جوابية المادة (249) اذا رغب المستدعي ضده في معارضة اصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه الاستدعاء او خلال المدة التي تأمر بها المحكمة - سواء اكانت اقصر ام اطول من ذلك - ان يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي فاذا تخلف عن تقديم اللائحة وفق ما ذكر لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء ، الا اذا اوعزت المحكمة بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية