الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
التبليغ بواسطة النشر
المادة (29)
1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء
التبليغ:
أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف
انه آخر محل كان يقيم المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا ، او
ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار.
2- اذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور
موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة ذلك كما تتطلبه الحالة.