التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 29من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

التبليغ بواسطة النشر المادة (29) 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ: أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف انه آخر محل كان يقيم المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا ، او ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار. 2- اذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة ذلك كما تتطلبه الحالة.

الإحالة

المادة 29 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية