الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الدعاوى المقامة في محكمتين او اكثر
المادة (4)
1- اذا اقيمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين وسارت كلتاهما في الدعوى او قررت كلتا المحكمتين
ان النظر في الدعوى القائمة خارج عن حدود صلاحيتها فلكل من الفريقين ان يقدم لائحة يطلب فيها حسم الاختلاف -ايجابيا
أم سلبياً - الى المحكمة الآتي بيانها:-
أ- اذا كانت المحكمتان اللتان اقيمت لديهما الدعوى بدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة فلمحكمة الاستئناف هذه
ان تعين المحكمة التي يرجع اليها النظر في الدعوى.
ب- اذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما الى محكمة استئناف غير الاخرى او كان بين محكمة بدائية
ومحكمة استئناف ، او بين محكمتي استئناف فتكون المحكمة التي يعود اليها النظر في حسم الاختلاف محكمة التمييز دون
غيرها.
2- متى ابرز اي من الفرقاء اشعاراً يفيد ان قدم لائحة بطلب تعيين المرجع يجب ان يوقف السير في الدعوى.
3- تنظر محكمة الاستئناف والتمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها 4- تقدم طلب تعيين
المرجع غير مقيد باية مدة من مهل الاستئناف والتمييز.