التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها

المادة 54من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

التقاص والدعوى المتقابلة المادة (54) يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من إدعاءات المدعي بدعوى تقاص او دعوى متقابلة سواء أكان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات أم لا ، ويكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في تمكين المحكمة من اصدار حكم نهائي في الدعوى نفسها فيما يتعلق بالادعاء الاصلي المتقابل معاً.

الإحالة

المادة 54 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية