التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروع في الدعوى

المادة 6من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

بيان قيمة المدعى به المادة (6) اذا كان المدعي يطلب الحكم بمبلغ من المال ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى بيان المبلغ المدعى به بالضبط. واذا كان المدعي قد اقام الدعوى لاسترداد ايراد اموال غير منقولة او للحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين المقدار الذي يستحق له الا بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه ، يترتب عليه ان يضمن لائحة الدعوى مقدار المبلغ الذي يدعي به على وجه التقريب.

الإحالة

المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية