الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل العاشر
في الاجراءات المختصرة
المادة (80)
جميع الدعاوي التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشئ عن:-
1- عقد صريح او ضمني (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا )،او
2- سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ،او
3- كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقد بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
يجوز اقامتها بتقديم لائحة دعوى مظهرة بعبارة (اجراءات مختصرة) يذكر فيها المدعي انه بحسب اعتقاده لا يوجد دفاع
ضد الدعوى ويطلب عدم تبادل اللوائح.