الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
تعين القيم على الأموال
المادة (97)
1- في كل قضية يقدم فيها ، لب التعيين وكيل او قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة
اذا رأت ان هذا الطلب عادل ان تقرر:-
أ- تعيين قيم على ذلك المال سواء اكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز ام بعده.
ب- رفع يداي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته.
ج- تسليم المال الى القيم او وضعه في عهدته او تحت ادارته.
د- تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.
2- يجب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار
الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.