التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 97من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تعين القيم على الأموال المادة (97) 1- في كل قضية يقدم فيها ، لب التعيين وكيل او قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان هذا الطلب عادل ان تقرر:- أ- تعيين قيم على ذلك المال سواء اكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز ام بعده. ب- رفع يداي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته. ج- تسليم المال الى القيم او وضعه في عهدته او تحت ادارته. د- تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه. 2- يجب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.

الإحالة

المادة 97 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية