التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 101من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد المادة (101) اذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية وانه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او عرقلة التنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه - جاز لها ان تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول امامها في الحال - لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه ان يقدم كفالة يتعهد بها ان يدفع ما قد يحكم به عليه واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الإحالة

المادة 101 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية