التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 104من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار المادة (104) على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة ان يعطي الفريق الذي بلغه إياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ من تبليغ إشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات او على ما لا يعترض على ابرازه منها في مكتب محاميه او في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات أخرى او دفاتر تستعمل في أية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه لادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الاسباب التي يستند اليها في ذلك. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه لا يمنع أي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص بلغة الاشعار صوراً عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.

الإحالة

المادة 104 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية