الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار
المادة (104)
على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة ان يعطي الفريق الذي بلغه إياه خلال سبعة أيام من تاريخ
تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ من تبليغ إشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على
المستندات او على ما لا يعترض على ابرازه منها في مكتب محاميه او في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف
او دفاتر حسابات أخرى او دفاتر تستعمل في أية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع
عليها في المكان المحفوظة فيه لادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الاسباب التي يستند اليها في
ذلك.
ليس في هذه المادة ما يعتبر انه لا يمنع أي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص بلغة الاشعار
صوراً عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع
على الدفاتر نفسها.