الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
طلب رد القاضي
المادة (123)
يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البادية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية
او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة بداية او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضياً
فيها او رئيساً لمحكمة استئناف ، ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل
الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى
او المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.