التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · رد القضاة

المادة 123من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

طلب رد القاضي المادة (123) يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البادية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة بداية او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضياً فيها او رئيساً لمحكمة استئناف ، ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.

الإحالة

المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية