التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى

المادة 128من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الخامس عشر في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى تأجيل المحاكمة المادة (128) 1-يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لآخر على انه لا يجوز تأجيلها لنفس السبب لاكثر من مرتين الا لسبب يبرر ذلك ويدون في الضبط. 2- يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية الدعوى في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الاسباب التي ارتأتها لتقرير هذا الامر. 3- اذا لم تكن المحاكمة قد اجلت لوقت غير معين يترتب على المحكمة ان تعين يوماً لاستئناف المحاكمة في الدعوى. 4- اذا اجلت المحاكمة الى وقت غير معين يجوز لاي من الفرقاء ان يطلب اعادة قيد الدعوى في قائمة الدعاوى المعينة.

الإحالة

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية