التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروع في الدعوى

المادة 13من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

اسقاط الدعوى المادة (13) يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:- 1- اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بان يصحح القيمة خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك. 3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بان يدفع الرسم المعين خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

الإحالة

المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية