الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
التخلف عن حضور المحاكمة
المادة 133:
1 - لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاها او بمثابة الوجاهي
2- اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة واعتبرت الخصومة وجاهية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد
اذا كانت القضية معدة للفصل
3- اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها.
4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:
أ -يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها.
ب- اذا كان للمدعي عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية
والسير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معا.
جـ - اذا اختار المدعى عليه الحكم في الدعوى وكان تخلف المدعي عن الحضور قد وقع في الجلسة الاولى اجلت المحكمة
القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي ميعادها.
5- اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى وجب على المحكمة تأجيل القضية لجلسة اخرى واعادة تبليغ المتخلفين
ميعادها.
6- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المتبلغ في الجلسة الاولى اجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ المدعي
عليه ميعادها.
7- في جميع الحالات السابقة التي توجب اعادة ابلاغ الفرقاء مرة ثانية يجب ان تتضمن المذكرة الثانية اخطارا بأن الحكم
الذي سيصدر في الدعوى يعتبر بمثابة الوجاهي.
8- لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه مؤقتاً في اي دور من دوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه او موافقته ان كان حاضراً.
9- اسقاط الدعوى وفقاً للاحكام السابقة لا يحول دون تجديدها.