الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
سرد الدعوى وابراز البينة
المادة (135)
1- للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يتقدم بينة لاثباتها.
2- للفريق الآخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته.
3 - للفريق الذي بدأ في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم ويدلي بمرافعته ثم يسرد الفريق الآخر أقواله ودفاعه
الاخير.
4 - اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا او كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة ان تعتمد اية بينة اسمعتها الهيئة
السابقة كما يجوز لها ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها سواء وافق الفرقاء على ذلك او لا
5- للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.