التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود

المادة 141من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الاسئلة المعترض عليها. المادة (141) اذا ابدي اي اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القي السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها ان تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي فريق ذلك.

الإحالة

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية