التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · الشخص الثالث

المادة 147من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل السابع عشر الشخص الثالث ادخال شخص ثالث في الدعوى المادة (147) 1- اذا ادعى المدعى عليه ان له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقاً في الدعوى ( ويسمى فيما بعد بالشخص الثالث) يجوز له ان يقدم طلباً الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقاً في الدعوى. 2- تنظر المحكمة في هذا الطلب بحضور المستدعي دون حضور الشخص الثالث فاذا قررت ادخال ذلك الشخص كفريق في الدعوى تبلغه صورة عن الطلب مع مذكرة الحضور وفق الاصول.

الإحالة

المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية