الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
طلب رد الدعوى في بعض الاحوال
المادة (16)
يجوز للمدعي عليه في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور ان يقدم طلباً خطيا لرد القضية المرفوعة
عليه بناء على احد الاسباب التالية:-
1- كون القضية قضية محكمة.
2- عدم الاختصاص.
3- مرور الزمن.
أو بالاستناد الى أي سبب آخر قد يتراءى للمحكمه انه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس فاذا قررت المحكمه
قبول الطلب ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه ويكون قرار المحكمة بالرفض غير قابل للاستئناف ما لم يكن الدفع متعلقا
بمرور الزمن فيكون القرار خاضعا للاستئناف.