التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · في دفع المال الى المحكمة والسحب منها

المادة 170من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الدفع الى المدعي المادة (170) 1- يجوز للمدعي عليه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ، ويحق للمدعي عنئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه. 2- عند دفع المال الى المدعي ، توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 170 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية