التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · في العقود

المادة 174من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الثاني والعشرون في العقود أحكام العقود والمقاولات المادة (174) 1- تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بقانون او نظام خاص او مخلة بالآداب او النظام العام ، او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية المتعاقدين والقواعد والاحكام المتعلقة بالارث والانتقال والتصرف بالاموال غير المنقولة وبالنقود الموقوفة والعقارات الموقوفة على ان الادعاء ببطلان العقد او التعهد يكون مسموعا اذا كان المعقود عليه غير ممكن الحصول عليه. 2- كل شئ يعد مالا متقوما يمكن ان يكون معقوداً عليه وكل ما كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق هو في حكم المال المتقوم والعقود التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي معتبرة ايضا. 3- متى اتفق العاقدان على نقاط العقد الاساسية يعتبر العقد تاما ولو بقيت النقاط الفرعية مسكوتا عنها واذا لم يتفق الطرفان على النقاط الفرعية تعينها المحكمة بحسب ماهية القضية وغاية العاقدين والعرف والعدالة.

الإحالة

المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية