التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · في الاستدعاءات والطلبات الأخرى

المادة 183من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الخامس والعشرون في الاستدعاءات والطلبات الأخرى كيفية تقديم الطلبات وتبليغها المادة (183) يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعارا الى الفريق الآخر إلا إذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك ، واذا اقتنعت المحكمة بان التأخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شأنه أن يسبب ضرراً فادحاً للمستدعي فلها أن تصدر قراراً بحضور فريق دون الفريق الآخر الا على أساس ما تستصوبه من الشروط بشأن المصاريف او تكليفه تقديم تعهد يضمن به العطل والضرر الذي قد يلحق بالفريق الآخر.

الإحالة

المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية