التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس والعشرون · في الأحكام والقرارات

المادة 185من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل السادس والعشرون في الأحكام والقرارات النطق بالحكم المادة (185) 1- بعد انتهاء المرافعات للمحكمة ان تعلن اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال شهر واحد على الاكثر ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من قضاة المحكمة. 2- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او بالاكثرية وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل القرار ويوقعها. 3- يجوز النطق بحكم وقعته الهيئة التي فصلت في الدعوى وتغيب احد قضاتها وفي هذه الحالة ينبغي ان يؤرخ النطق بالحكم بتاريخه.

الإحالة

المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية