التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع والعشرون · اعتراض الغير

المادة 195من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

اعيراض الغير الاصلي والطارىء المادة (195) يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفق احكام هذا القانون. 2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه الخصم الآخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله ، فان كان الحكم المعترض عليه صادراً منها او من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية القائمة وتفصل فيهما بقرار واحد ، واذا ظهر للمحكمة انه صادر من محكمة أعلى في الدرجة تفهم المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية الى أن يرد اليها من تلك المحكمة ما يشعربتأخير الدعوى الأصلية الى نهاية اعتراض الغير.

الإحالة

المادة 195 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية