الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
اعيراض الغير الاصلي والطارىء
المادة (195)
يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ:-
1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند اليها المعترض
في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفق احكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه
الخصم الآخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله ، فان كان
الحكم المعترض عليه صادراً منها او من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية القائمة
وتفصل فيهما بقرار واحد ، واذا ظهر للمحكمة انه صادر من محكمة أعلى في الدرجة تفهم المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة
وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية الى أن يرد اليها من تلك المحكمة ما يشعربتأخير الدعوى الأصلية الى نهاية اعتراض
الغير.