التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 208من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

المستندات التي ترفق بلائحة المادة (208) ترفق لائحة الاستئناف:- 1- بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من احد قضاة المحكمة او رئيس الكتبة. 2- بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ المستأنف عليهم. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المستأنف عليهم يجوز تقديم نسخة واحدة فقط من كل مستند من المستندات المشار اليها أعلاه لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.

الإحالة

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية