التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 213من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

رد الاستئناف المادة (213) 1- يرد الاستئناف اذا لم يقدم ضمن مدته القانونية. 2- اذا لم يرفق المستأنف النسخ المبينة في المادة (217) من هذا القانون بلائحة استئنافه فللمحكمة ان تمهله مدة معينة للقيام بذلك حتى اذا ما انقضت هذه المدة دون اكمال ما ذكر ردت الاستئناف. 3- يجوز لمحكمة الاستئناف عند النظر في الاستئناف ان تسمح للمستانف باكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد استئناف في حالة تخلف المستانف عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة

الإحالة

المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية