الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية
المادة (218)
اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد أغفلت ان تفصل في مسألة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستأنف
اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية ، يجوز لها ان تعين تلك المسائل وتحيلها الى المحكمة المستأنف منها
لاتمامها ولها ان توعز بسماع بينات اضافية يتقضى سماعها وعلى المحكمة المستأنف منها بعد اتمام تلك المسائل وسماع البينات
الاضافية ان تقدمها الى المحكمة المستأنف اليها مع الاستنتاج الذي توصلت اليه بشأنها.