الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
صلاحية محكمة الاستئناف
المادة (222)
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قد قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة:-
1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها رد أسباب الاستئناف
والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2- واذا ظهر لها أن في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع
او أن القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك
الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.
3- واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم او كان الحكم في حد ذاته مخالفا
للقانون فسخت الحكم المستأنف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرارواحد بالصورة التي ترى أنها موافقة للعدل والقانون.