التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والثلاثون · في إعادة المحاكمة

المادة 224من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الحادي والثلاثون في إعادة المحاكمة الاحوال التي يجوز معها طلب إعادة المحاكمة المادة 224:- يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقيق احدى الحالات الآتية:- أ-اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بنى عليها اواذا قضى بتزويرها. ج- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة. د- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها. هـ- اذا قضي الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه. و- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض. ز- اذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف او على احد اشخاص القانون العام او احد الاشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. ح- اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان من المحاكم النظامية.

الإحالة

المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية