التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والثلاثون · في إعادة المحاكمة

المادة 227من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

متى تقرر المحكمة قبول طلب إعادة المحاكمة المادة (227) اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم من المدة المعينة قانونا وانه ينطوى على سبب او اكثر من الأسباب المبينة في المادة (223) تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في اساس الدعوى وبعد استماع الفرقاء والتدقيق في أوراقهم الثبوتية وسماع اقوالهم تصدر قرارا برد الطلب او فسخ الحكم وابطاله او تعديله.

الإحالة

المادة 227 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية